الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 9 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
1 – تختص المحاكم السورية باتخاذ التدابير التحفظية والمؤقتة في سورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية فالمحاكم السورية هي دوماً ذات اختصاص لاقرار الحجز الاحتياطي على أموال المدين في سورية إذا طلب منها الدائن ذلك. ولوضع المال المتنازع عليه الموجود في سورية تحت الحراسة القضائية وإن كانت الدعوى في أصل النزاع من اختصاص محكمة أخرى غير سورية.
على أن اختصاص المحاكم السورية باتخاذ التدابير التحفظية وعلى الأخص اقرار الحجز الاحتياطي على الأموال الموجودة في سورية لا يجعل هذه المحاكم مختصة بالنظر في أسباب النزاع إلا إذا توفرت حالة من الحالات المنصوص عليها في القانون والنص يشمل الأموال العينية والأموال الشخصية على خلاف المادة 863 مرافعات 2 مصري الذي نقل عنه المشرع السوري.
2 – بالنسبة للتدابير الوقتية والتحفظية التي تنفذ في سورية فقد أطلق القانون اختصاص المحاكم السورية بالأمر باتخاذها ولو كانت غير مختصة بنظر الدعوى الأصلية. واختصاص المحاكم السورية هنا اختصاص لازم فيجب الالتجاء إليها لوضع الأختام أو الحراسة أو بيع ما يخشى عليه من التلف. وغير ذلك من التدابير المقصود بها المحافظة على الحقوق. كذلك يلجأ إلى المحاكم السورية بطلبات النفقة الوقتية إذا توافر الاستعجال متى حق للزوج أو القريب الملزم بالنفقة حال يصبح التنفيذ عليه في سوريا. وقد جرى القضاء الفرنسي على اختصاصه بهذه الحالة على أساس أن تدابير المنفعة الضرورية العاملية لإنسان موجود على أرض الدولة أمر متعلق بالسلامة العامة فيها.