الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 901 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
الأصل أن الواعد بالبيع بالرغم من كونه مالكاً للعقار الموعود به يمتنع عليه التصرف في هذا العقار. على أن المشرع قد خرج عن هذا الأصل حين أجاز للواعد ترتيب رهن تأميني على العقار الموعود به. ومبنى هذا الاستثناء أن الواعد ما زال مالكاً للعقار فمن العدل أن يكون له الحق في تسخير طاقته الائتمانية لتأمين ديونه حتى لا يفقد ثقة الناس به.