الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 917 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
يخلص من هذا النص أن الحقوق العينية وحدها وعلى رأسها حق الملكية في العقار وفي المنقول على السواء هي التي يمكن تملكها بالتقادم المكسب الطويل. وليس كل حق عيني قابلاً للتملك للتقادم بل يجب أن يكون هذا الحق قابلاً للتعامل فيه حتى يمكن كسبه بالتقادم ويجب فوق ذلك أن يكون هذا الحق من الحقوق التي تقبل الخضوع للحيازة. ثم إن الحق الذي يراد تملكه بالتقادم المكسب الطويل إذا استوفى الشروط السالفة الذكر يجب أن يكون في حيازة الشخص الذي يريد تملكه وأن تكون هذه الحيازة مستوفية لعنصريها المادي والمعنوي وأن تكون خالية من العيوب.
وكما تكسب الملكية في العقار والمنقول بالتقادم المكسب الطويل كذلك يكسب بهذا التقادم كل حق عيني آخر. فتكتسب الملكية الشائعة في العقار والمنقول وملكية الرقبة في العقار والمنقول وحق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكن في العقار والمنقول وحق الارتفاق الظاهر. أما الحقوق الشخصية فلا تكتسب بالتقادم المكسب ولكنها تنقضي بالتقادم المسقط. ولا يكسب الحق الشخصي بالتقادم حتى لو كان قابلاً للحيازة كما هو شأن حق المستأجر. (الوسيط للسنهوري ج9 أسباب كسب الملكية ص992).