الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 919 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
من يحوز أرضاً أميرية غير خاضعة لإدارة املاك الدولة يكون له أن يكسب عليها حق التصرف إذا استمرت حيازته عشر سنوات. كأن يقوم خلالها بزراعة الأرض. وذلك سواء كانت هذه الحيازة مستندة إلى سبب صحيح (سند محق) أو لم تكن مستندة إلى هذا السبب.
ويلاحظ أن نص المادة 260 ملكية عقارية لبناني (مطابقة للمادة 919 سوري) يتعارض مع نص المادة 37 / 3 من القرار 186 لعام 1926 بشأن تحديد وتحرير العقارات. فهذا النص يقضي بأن يقيد في السجل حق الملكية أو حق التصرف للشخص الذي يدعيه. وقد ذهب رأي إلى التوفيق بين هذين النصين باعتبار أن حكم المادة 37 / 3 من القرار 186 لا يطبق إلا عند القيام بأعمال التحديد والتحرير وأن حكم المادة 260 ملكية عقارية هو الحكم العام الذي يطبق في غير هذه الحالة. (الحقوق العينية الأصلية للدكتور عبد المنعم فرج الصدة ص579).