Call us now:
الرأي الفقهي
يبدو أن المشرع قصد من هذا الاستثناء من القواعد العامة أن القاضي الذي فصل في النزاع يكون مطلعاً أكثر من سواه على الجهود والأعمال التي قام بها المحامي في أصل الدعوى وقد قضي بأنه يعود للمحامي أن يرفع الدعوى ببدل أتعابه لدى المحكمة العادية وفقاً للقواعد العامة وأنه لا يكون من الواجب في هذه الحال تطبيق الأصول المنصوص عليها في قانون مهنة المحاماة الوارد عن سبيل الاستثناء على أنه بعد صدور القانون رقم 39 تاريخ 21 / 8 / 1981 بتنظيم مهنة المحاماة فإن مجلس الفرع أصبح مختصاً في كل خلاف على الأتعاب سواء كانت مستندة الى عقد خطي أو شفوي وسواء كانت ناشئة عن أعمال قضائية أو إدارية (المادة 61 من القانون المذكور).