Call us now:
الرأي الفقهي
يكفي الحائز ليثبت أن حيازته دامت خمس عشرة سنة وهي مدة التقادم الطويل أو دامت خمس سنوات وهي مدة التقادم المكسب القصير أو دامت سنة واحدة وهي المدة اللازمة في بعض دعاوى الحيازة أن يثبت أنه يحوز العين حالاً وأنه قد حازها بنفسه أو بواسطة سلف له في زمن سابق يرجع إلى خمس عشرة سنة أو خمس سنوات من قبل. وعند ذلك يقيم قرينة قانونية على أن الحيازة بقيت مستمرة في الفترة ما بين الزمنين أي بقيت مستمرة طوال مدة الخمس عشرة سنة أو طوال مدة الخمس سنوات بحسب الأحوال. وعلى ذلك يكون الحائز قد أثبت بفضل هذه القرينة القانونية أنه بقي حائزاً طوال المدة اللازمة للتقادم. ولكن هذه القرينة القانونية قابلة لإثبات العكس. فيجوز للمالك أن يدحضها بأن يثبت بجميع طرق الإثبات أن الحيازة لم تستمر في الفترة ما بين الزمنين بأن انتزعت من الحائز مثلاً أو تخلى عنها أو يثبت أن الحيازة وإن استمرت فعلاً في الفترة ما بين الزمنين إلا أنه قد شابها عيب من عيوب الحيازة فجعلها غير صالحة لأن تؤدي إلى التملك بالتقادم.
والواجب حتى تقوم القرينة القانونية أن يثبت الحائز أمرين
1 – أنه حائز للعين حالاً حيازة مستوفية لجميع شرائطها أي خالية من العيوب بأن تكون الحيازة ظاهرة هادئة وغير غامضة مستمرة. واستمرار الحيازة معناه أن تكون الحيازة قد استقرت منتظمة على الوجه المألوف مدة تكفي لاعتبارها مستمرة. ويستطيع الحائز أن يثبت كل ذلك بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البينة والقرائن والمعاينة لأنه إنما يثبت واقعة مادية.
2 – أن يثبت أنه قبل خمس عشرة سنة أو قبل خمس سنوات كان هو أو سلفه من مؤرث أو موصي أو بائع أو نحو ذلك يحوز هذه العين الحيازة المستوفية للشروط.
ويكفي في الاستمرار أن تكون الحيازة قد دامت منتظمة على الوجه المألوف مدة تكفي لاعتبارها مستمرة. ويستطيع الحائز هنا أيضاً أن يثبت كل ذلك بجميع طرق الإثبات.
ولا بد أن يثبت الحائز كلاً من الأمرين المتقدمي الذكر ولا يغني إثبات أحدهما عن إثبات الآخر.
والقرينة القانونية تكون قائمة حتى لو كان الحائز قد انتزعت منه الحيازة بحيث لا يستطيع إثبات أنه الحائز الحالي وحتى لو لم يسترد هذه الحيازة خلال السنة. فمتى أثبت أنه كان حائزاً في وقت معين ولو لم يكن حائزاً حيازة حالية وأثبت أنه كان حائزاً أيضاً في وقت أسبق أياً كان هذا الوقت قامت القرينة القانونية على استمرار الحيازة في الفترة ما بين هذين الوقتين. (الوسيط للسنهوري ج9 أسباب كسب الملكية ص1020 وما بعد).