Call us now:
الرأي الفقهي
يخلص مما تقدم أن قواعد التقادم المسقط في وقف التقادم تسري على وقف التقادم المكسب فيما عدا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 382 مدني مصري (379 سوري) في شأن التقادم المسقط. فالتقادم المسقط لا يوقف إذا كانت مدته لا تزيد على خمس سنوات ولكن التقادم المكسب يوقف سريانه أياً كانت مدته. فلا يسري التقادم المكسب كلما وجد مانع يتعذر معه على صاحب الحق أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً. وكذلك لا يسري التقادم المكسب فيما بين الأصيل والنائب.
وقد استحدث التقنين المدني الجديد على هذا الوجه تعديلاً هاماً في أسباب وقف التقادم. فبعد أن كانت هذه الأسباب مذكورة على سبيل الحصر في التقنين المدني السابق أصبحت في التقنين المدني الجديد سبباً عاماً يندرج تحته كثير من الأسباب. فكلما وجد مانع يتعذر معه على صاحب الحق أن يطالب بحقه يقف سريان التقادم ولو كان هذا المانع أدبياً.
وقد أخذ التقنين المدني الجديد في ذلك بقاعدة تقليدية كانت معروفة في القانون الافرنسي القديم ولا يزال القضاء الفرنسي يأخذ بها على خلاف الفقه الفرنسي وهي تقضي بأن يوقف التقادم حيث يتعذر على صاحب الحق أن يقطع سريانه. فأي مانع يتعذر معه على صاحب الحق أن يقطع التقادم يكون سبباً في وقف سريانه.
على أنه من المصلحة أن تضبط من ناحية التطبيق حدود المانع الذي يتعذر معه على صاحب الحق أن يطالب بحقه حتى لا يختلف الأساس الذي قام عليه التقادم. فالتقادم إنما شرع لصيانة الأوضاع القائمة المستقرة فلا يجوز إهدار هذه الصيانة. ويجب التشدد في ضبط أسباب وقف التقادم. وقد ورد من هذه الأسباب في نص التقنين المدني المصري وفي المذكرة الإيضاحية وفي التقنينات الأجنبية نقص الأهلية والحجر والعلاقة ما بين الأصيل والنائب والعلاقة ما بين الزوجين والعلاقة ما بين الأصول والفروع والعلاقة ما بين الشخص المعنوي ومديره والعلاقة ما بين المخدوم والخادم وحالة ما إذا كان صاحب الحق غائباً غيبة اضطرارية في سفر أو أسر أو نحو ذلك وحالة اتحاد الذمة وهذه كلها أسباب تتعلق بالشخص وبعض هذه الموانع موانع مادية وبعضها موانع أدبية. وقد تقوم موانع يتعذر معها أن يطالب صاحب الحق بحقه ولا ترجع لأسباب تتعلق بالشخص بل لظروف مادية أخرى أقرب ما تكون إلى القوة القاهرة كقيام حرب أن نشوب فتنة أو اعلان الأحكام العرفية أو انقطاع المواصلات. وعلى هذا يجب اعتبار أي مانع ولو توسط مدة التقادم ولم يجىء في آخرها سبباً لوقف سريان التقادم. (الوسيط للسنهوري ج9 أسباب كسب الملكية ص1027 وما بعد).