الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 93 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
يقول الأستاذ السنهوري حول الإرادة الباطنة والإرادة الظاهرة إذا اتفقت الإرادة الباطنة مع الإرادة الظاهرة فلا خوف ولكن إذا اختلفتا كمن يوقع على عقد مطبوع وهو لا يعلم أن به شرطاً ما كان يقبله فلا يعد ذلك قبولاً. والنتائج العملية للتمييز بين المبدأين محدودة ولا تظهر إلا إذا أمكن تقديم دليل عن اختلاف الإرادة الظاهرة عن الباطنة. ولا يترك ذلك بدون جزاء بل يترتب عليه الحق في التعويض لمن اطمأن لهذا المظهر. (الوسيط للسنهوري ج1 ص187).