Call us now:
الرأي الفقهي
إذا كان الحائز قد أنفق مصروفات ضرورية أو مصروفات نافعة أو مصروفات كمالية ثم نقل العين إلى خلف له فأدى هذا الخلف للحائز المصروفات الضرورية بأكملها أو ما يستحق من المصروفات النافعة أو قيمة ما استحدثه الحائز من منشآت كمالية وهي مستحقة الإزالة فإن المالك إذا استرد العين من خلف الحائز وجب عليه أن يرد لهذا الخلف ما أداه الخلف لسلفه.
ويلاحظ أنه إذا أدى الخلف لسلفه مبالغ أكثر مما كان يستحق للسلف أن يطالب به المالك فإن المالك لا يرد للخلف إلا المقدار الذي كان يحق للسلف مطالبته به طبقاً للقواعد السالفة الذكر وما زاد على هذا المقدار يرجع به الخلف على السلف إذا كان هناك وجه للرجوع. (الوسيط للسنهوري ج9 أسباب كسب الملكية ص974 فقرة 358).