الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 932 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
إذا كان الحائز قد أنفق مصروفات ضرورية أو مصروفات نافعة أو مصروفات كمالية ثم نقل العين إلى خلف له فأدى هذا الخلف للحائز المصروفات الضرورية بأكملها أو ما يستحق من المصروفات النافعة أو قيمة ما استحدثه الحائز من منشآت كمالية وهي مستحقة الإزالة فإن المالك إذا استرد العين من خلف الحائز وجب عليه أن يرد لهذا الخلف ما أداه الخلف لسلفه.
ويلاحظ أنه إذا أدى الخلف لسلفه مبالغ أكثر مما كان يستحق للسلف أن يطالب به المالك فإن المالك لا يرد للخلف إلا المقدار الذي كان يحق للسلف مطالبته به طبقاً للقواعد السالفة الذكر وما زاد على هذا المقدار يرجع به الخلف على السلف إذا كان هناك وجه للرجوع. (الوسيط للسنهوري ج9 أسباب كسب الملكية ص974 فقرة 358).