Call us now:
الرأي الفقهي
يخلص من هذا النص أن مسؤولية الحائز عن هلاك الشيء أو تلفه يجب التمييز فيه بين الحائز حسن النية فلا يتحمل تبعة هلاك الشيء وأما إذا كان سيء النية فيتحمل هذه التبعة.
فإذا كان الحائز حسن النية ويعتقد أن الشيء مملوك له فإنه ينتفع به كما ينتفع المالك بملكه فله أن يستعمله وأن يشغله. فإذا نقصت قيمة الشيء بسبب الاستعمال أو الاستغلال لم يكن مسؤولاً قبل المالك عن نقص القيمة. وإذا جنى ثماره فإنه يملكها بالقبض ولا يكون مسؤولاً عن ردها إلى المالك. وبالجملة لا يكون مسؤولاً قبل المالك عن أي تعويض بسبب انتفاعه بالشيء.
أما إذا استهلك الحائز الشيء أو هلك الشيء بخطأه فالواجب تطبيق القواعد العامة ويكون الحائز مسؤولاً عن التعويض.
بقي فرض ما إذا كان الشيء قد هلك بسبب أجنبي أي بغير خطأ الحائز. فالقاعدة هي إذن في فرض ما إذا هلك الشيء في يد الحائز حسن النية بسبب أجنبي لا يكون الحائز مسؤولاً عن الهلاك إلا بقدر ما عاد عليه من فائدة بسبب هذا الهلاك. (الوسيط للسنهوري ج9 ص978 فقرة 361).