الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 937 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
نصت المادة 9937 من القانون المدني على أن حق الانتفاع ينشأ بإرادة الإنسان. ثم إن المادة 826 منه أجازت اكتساب الحقوق العينية بالتقادم المكسب. وعليه ينشأ حق الانتفاع بإحدى طريقتين بإرادة الإنسان أو بالتقادم.
1 – انشاء حق الانتفاع بإرادة الإنسان
ينشأ حق الانتفاع بإرادة الإنسان كأن يتنازل المالك عن حق الانتفاع إلى غيره بعقد أو بوصية محتفظاً برقبة الأرض أو على العكس كأن يتنازل للغير عن الرقبة محتفظاً لنفسه بحق الانتفاع.
ولا بد لصحة إنشاء حق الانتفاع من توفر الشروط التالية
أ – يجب أن يكون منشىء الانتفاع مالكاً للشيء أو المال الواقع عليه الانتفاع (لا يجوز إنشاء حق الانتفاع على ملك الغير).
ب – يجب أن يكون منشىء الانتفاع أهلاً للتصرف.
ج – يجب أن يكون الشخص المنشأ لمصلحته حق الانتفاع موجوداً على قيد الحياة وقت إنشاء الانتفاع سواء كانت حياته محققة أو مقدرة.
2 – مختلف انواع الانتفاع المنشأ بإرادة الإنسان
حق الانتفاع المنشأ بإرادة الإنسان على أنواع
أولاً – قد يكون بعوض (البيع) أو بغير عوض (الهبة والوصية).
ثانياً – وقد يكون معجلاً أو مربوطاً بأجل أو مقيداً بشرط.
1 – فهو معجل فيما إذا استحق المنتفع منافع الشيء أو المال من تاريخ إنشاء حق الانتفاع.
2 – وهو مربوط بأجل فيما إذا اشترط أنه لا يبدأ به إلا من وقت معين (أجل واقف) أو فيما إذا اشترط أنه يسقط عند حلول وقت معين (أجل فاسخ).
3 – وهو مقيد بشرط فيما إذا توقف نفاذه على تحقق أمر (شرط واقف أو شرط فاسخ).
ثالثاً – وقد يكون الانتفاع لمصلحة شخص واحد أو لمصلحة أشخاص متعددين سواء بطريق الشيوع فيما بينهم أو عن طريق الانتفاع على التعاقب شرط أن يكون المنتفعون جميعاً على قيد الحياة يوم إنشاء حق الانتفاع.
3 – إنشاء حق الانتفاع بالتقادم
يكتسب حق الانتفاع بالتقادم على المنقولات وكذلك على العقارات في المناطق التي لم يطبق فيها نظام السجل العقاري (المناطق التي لم تحدد ولم تحرر). (القانون المدني – الحقوق العينية – للدكتور مأمون الكزبري ص528 وما بعد).

– وأما الدكتور عبد المنعم فرج الصدة في بحثه لإنشاء حق الانتفاع فيذهب إلى أن أسباب كسب حق الانتفاع هي أسباب كسب الملكية فيما عدا ما لا يتفق من هذه الأسباب مع طبيعة حق الانتفاع. فأسباب كسب حق الانتفاع هي العقد الوصية الشفعة التقادم والحيازة.
أولاً – في العقد
يكون العقد سبباً لكسب حق الانتفاع إما بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر.
فقد يكسب العقد حق الانتفاع بطريق مباشرة وذلك في حالتين
الأولى يكون العقد فيها منشأ لحق الانتفاع حيث يرتب مالك العين سواء كانت عقاراً أو منقولاً حق انتفاع على العين لمصلحة شخص آخر. وأياً كان العقد فإنه يجب تسجيله إذا ورد على عقار وذلك لكي ينشأ حق الانتفاع سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير.
الثانية يكون العقد فيها ناقلاً لحق الانتفاع حيث يجوز للمنتفع أن ينصرف في حق الانتفاع بالبيع أو بالهبة أو بغير ذلك من أنواع التصرف. وفي هذه الحالة يبقى المنتفع الأصلي بالرغم من نزوله عن حق الانتفاع إلى الغير ملتزماً أمام المالك بجميع التزامات المنتفع.
والعبرة هنا في إنهاء حق الانتفاع بالموت هي بموت المنتفع الأصلي وليس بموت المنتفع الثاني.
وقد يكسب العقد حق الانتفاع بطريق غير مباشر. ففي هذه الحالة يكون العقد منشئاً لملكية الرقبة حيث ينقل مالك الرقبة إلى الغير ويحتفظ لنفسه بحق الانتفاع.
وفي جميع الحالات يصح أن يكون حق الانتفاع منجزاً أو معلقاً على شرط واقف أو شرط فاسخ أو مقترناً بأجل واقف وهو يكون دائماً مقترناً بأجل فاسخ. ويصح أن يقترن بشرط مانع من التصرف.
وأياً كان العقد فإنه يجب تسجيله إذا ورد على عقار وذلك لكي ينشأ الحق أو ينتقل سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير.
2 – الوصية
تكون الوصية سبباً لكسب حق الانتفاع إما بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر. ففي الحالة الأولى تكون هذه الوصية منشئة لحق الانتفاع وذلك بأن يوصي مالك العين بحق الانتفاع بها لشخص معين فتبقى الرقبة للورثة. ويتوجب التسجيل إذا وردت الوصية على عقار.
3 – التقادم أو الحيازة
يكون التقادم المكسب الطويل سبباً لكسب حق الانتفاع بعقار أو منقول كأن يحوز شخص بسوء نية حق الانتفاع بعقار أو منقول 15 سنة أو يتلقى شخص هذا الحق بسوء نية عن غير مالك ويظل حائزاً له هذه المدة. ولكن لا يجوز أن يكسب بالتقادم حق الانتفاع بعقار إلا على العقارات غير الممسوحة (غير المحددة والمحررة) وهي التي لم تسجل في السجل العقاري.
وتكون الحيازة بمجردها سبباً لكسب حق الانتفاع بمنقول إذا اقترنت بحسن نية. فإذا تلقى شخص بحسن نية حق الانتفاع بمنقول من غير مالكه فإنه يكسب منه الحق بمجرد الحيازة. (الحقوق العينية الأصلية – للدكتور عبد المنعم فرج الصدة – ص869 وما بعد).