Call us now:
الرأي الفقهي
يجب على المنتفع أن يحرر بياناً (ينظم كشفاً) يتم فيه إثبات الحالة المادية للعقار حتى يمكن عند انتهاء الانتفاع معرفة ما إذا كان العقار قد أصابه تلف أو لحق به ضرر إذ ان المنتفع ملزم بأن يرد العقار بالحالة التي كان عليها عند بدء الانتفاع. ومن ثم يصبح هذا البيان أداة لمراقبة المنتفع في ممارسته لحقه وضماناً للمحافظة على العقار. ويقوم المنتفع بتحرير هذا البيان لدى الكاتب بالعدل بحضور المالك أو بعد دعوته بصورة قانونية وإلا فلا يكون البيان حجة على المالك. ويكفي أن تكون هذه الدعوى بكتاب مضمون. ويتحمل المنتفع نفقات تحرير البيان لأنه هو الذي يقع عليه الالتزام بالقيام به. غير أنه ليس إلزامياً أن يكون تحرير البيان لدى الكاتب بالعدل حيث يجوز للمنتفع أن يتفق مع مالك الرقبة على تحريره في سند عادي دون الالتجاء إلى الكاتب بالعدل وبذلك لا يتكبد المنتفع أية نفقة. إنما يجب في هذه الحالة أن يكون الطرفان راشدين متمتعين بأهلية التعاقد. ويجوز أن يعفى المنتفع من الالتزام بتحرير البيان في السند المنشىء لحق الانتفاع. وإذا لم يعترض مالك الرقبة على تسلم المنتفع للعقار قبل تحرير البيان فإن هذا لا يعتبر نزولاً عنه عن حقه في المطالبة بتحريره ويستطيع أن يطالب به المنتفع بعد ذلك.
وإذا تأخر المنتفع في تحرير البيان (تنظيم الكشف) فإنه يحق لمالك الرقبة أن يمتنع عن تسليم العقاري إليه. غير أن هذا لا يعني أن يفقد المنتفع حقه في الانتفاع ولا حقه في الثمار التي حصل عليها المالك في هذه الحالة منذ البداية المحددة للانتفاع حيث يكون للمنتفع بعد تحرير البيان أن يتسلم العقار وكذلك ثماره منذ بداية الانتفاع.
ويجوز أن يعفى المنتفع من الالتزام بتقديم كفالة إما صراحة أو ضمنياً. وقد يأتي هذا الإعفاء في السند المنشىء لحق الانتفاع. وإذا لم يقدم المنتفع الكفالة ولم يعف من تقديمها فإن القانون مع ذلك لا يحرمه من حق الانتفاع. كما أنه من ناحية أخرى لا يترك مالك الرقبة بدون ضمان يقيه من خطر إعسار المنتفع حيث يحق لمالك الرقبة أن يلجأ إلى القضاء للحصول على حكم بتأجير العقار المنتفع به أو بتعيين حارس قضائي عليه تدفع أجرته من ثمار العقار وتكون للمنتفع ثمار العقار طول مدة الانتفاع.
والكفالة هي لضمان الوفاء بالتعويض الذي يستحقه مالك الرقبة في حالة إعسار المنتفع إذا أصاب العقار تلف أو لحق به ضرر. ويجب أن يكون الكفيل مقتدراً. ويجوز للكفيل أن يقدم بدلاً من الكفالة تأميناً عينياً كافياً كرهن أو تأمين. وما قيل عن البيان (الكشف) يقال أيضاً عن الكفالة. (الحقوق العينية الأصلية – للدكتور عبد المنعم فرج الصدة – ص898 وما بعد).