Call us now:
الرأي الفقهي
يرى الفقه أنه يكون تحديد الميعاد الذي يبقى فيه الإيجاب صريحاً في الغالب ولكنه قد يستفاد ضمناً. وإذا حدد الإيجاب لغائب دون أن يحدد ميعاد للقبول فيلتزم إلى الوقت الذي يتسع لوصول قبول يكون قد صدر في وقت مناسب وبالطريق المعتاد ويبقى الموجب ملتزماً ما لم يكن إيجابه قد سقط برفض الطرف الآخر قبل انقضاء المدة. فإذا لم يحدد الموجب مدة فإن إيجابه يبقى قائماً ولكنه لا يكون ملزماً ولا يعتد بعدول الموجب إذا كان العدول خلال المدة وينعقد العقد بالرغم من هذا العدول متى تم القبول. (الوسيط للسنهوري ج1 ص223).