Call us now:
الرأي الفقهي
يقوم المنتفع بتحرير البيان لدى الكاتب العدل بحضور المالك أو بعد دعوته بصورة قانونية وإلا فلا يكون البيان حجة على المالك. ويكفي أن تكون هذه الدعوى بكتاب مضمون. ويتحمل المنتفع نفقات تحرير البيان لأنه هو الذي يقع عليه الالتزام بالقيام به. غير أنه ليس إلزامياً أن يكون تحرير البيان لدى الكاتب العدل حيث يجوز للمنتفع أن يتفق مع مالك الرقبة على تحريره في سند عادي دون الالتجاء إلى الكاتب العدل وبذلك لا يتكبد المنتفع أية نفقة. إنما يجب في هذه الحالة أن يكون الطرفان راشدين ومتمتعين بأهلية التعاقد. ويجوز أن يعفى المنتفع من الالتزام بتحرير البيان في السند المنشىء لحق الانتفاع. وإذا لم يعترض مالك الرقبة على تسلم المنتفع للعقار قبل تحرير البيان فإن هذا لا يعتبر نزولاً منه عن حقه في المطالبة بتحريره ويستطيع أن يطالب به المنتفع بعد ذلك. (الحقوق العينية الأصلية – للدكتور عبد المنعم فرج الصدة – ص899).