الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 942 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
إذا لم يقدم المنتفع الكفالة ولم يعف من تقديمها فإن القانون مع ذلك لا يحرمه من حق الانتفاع. كما أنه من ناحية أخرى لا يترك مالك الرقبة بدون ضمان يقيه خطر إعسار المنتفع حيث ينظم وسيلة تكفل المحافظة على حقوق الطرفين فيجيز لمالك الرقبة أن يلجأ إلى القضاء للحصول على حكم بتأجير العقار المنتفع به أو بتعيين حارس قضائي عليه تدفع أجرته من ثمار العقار ويكون للمنتفع ثمار العقار طول مدة الانتفاع. (الحقوق العينية الأصلية – للدكتور عبد المنعم فرج الصدة – ص901).