Call us now:
الرأي الفقهي
يرى الفقه أنه يبقى الإيجاب قائماً ما دام مجلس العقد لم ينفض. ومجلس العقد هو المكان الذي يضم المتعاقدين وليس الملحوظ فيه هو المعنى المادي للمكان بل الملحوظ هو الوقت الذي يبقى فيه المتعاقدان منشغلين بالتعاقد. ويكون القبول صحيحاً بشرطين
1 – أن يبقى كل من المتعاقدين منشغلاً بالتعاقد. فإذا انصرف إلى غيره اعتبر مجلس العقد قد اقضى وسقط الإيجاب.
2 – أن يبقى الموجب على إيجابه فلا يرجع فيه أثناء المدة التي يبقى فيها مجلس العقد قائماً.
ولا شك في أن الوضع على هذا الأساس المستمد من الشريعة الإسلامية قد أصبح وضعاً عملياً معقولاً. ولم تعد الفورية في القبول لازمة بل يجوز فيه التراخي مدة معقولة لا ينشغل فيها المتعاقد بغير العقد ويبقى فيها الموجب على إيجابه (الوسيط للسنهوري ج1 ص229).