الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 950 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
إذا هلك الشيء المنتفع به هلاكاً كلياً فإن حق الانتفاع ينتهي لانعدام محله. وهذا الهلاك قد يكون مادياً. وهذا الهلاك لا يؤدي إلى انتهاء الانتفاع إلا إذا جاء نتيجة لحادث فجائي لا يد لأحد فيه. فإذا كان الهلاك يرجع إلى خطأ المنتفع وجب عليه أن يعيد الشيء المنتفع به إلى حالته فيعود حق الانتفاع. وإذا كان الهلاك يرجع إلى خطأ مالك الرقبة تعين عليه أن يعيد الشيء إلى أصله فيعود حق الانتفاع.
وإذا كان الهلاك نتيجة لحادث فجائي أي قضاء وقدراً فإن أياً من مالك الرقبة والمنتفع لا يلتزم بإعادة الشيء إلى أصله.
فإذا أعاد مالك الرقبة الشيء إلى أصله فلا يعود حق الانتفاع. ولا يجوز للمنتفع أن يعيد الشيء إلى أصله إلا بموافقة المالك فإذا أعاده بهذه الموافقة رجع حق الانتفاع وكان له أن يسترد ما أنفقه من المالك وإذا أعاده بدون هذه الموافقة فإنه يعامل معاملة الحائز الذي يبني في أرض غيره بسوء نية.
لكن إذا كان الشيء بناء وكان مؤمناً عليه (مضموناً) كله أو بعضه فإنه يحق لكل من مالك الرقبة والمنتفع أن يطلب استخدام مبلغ التأمين في تجديد البناء أو ترميمه. فإذا تم تجديد البناء أو ترميمه بناء على طلب هذا وذاك عاد حق الانتفاع.
وإذا كان الشيء الذي هلك مؤمناً عليه (مضموناً) لمصلحة كل من مالك الرقبة والمنتفع بمعنى أن يكون التأمين على الملكية كاملة فإن حق الانتفاع ينتقل إلى مبلغ التأمين فتكون فوائده للمنتفع ويكون رأس المال للمالك. أما إذا كان التأمين لمصلحة مالك الرقبة وحده أو لمصلحة المنتفع وحده فإن مبلغ التأمين يخلص إلى من كان عقد التأمين لمصلحته. (الحقوق العينية الأصلية – للدكتور عبد المنعم فرج الصدة ص922).