الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 956 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
إذا هللك الشيء المنتفع به هلاكاً كلياً فإن حق الانتفاع ينتهي لانعدام محله. وهذا الهلاك يكون مادياً كما إذا انهدم البناء المنتفع به. وهو يكون كلياً فيؤدي إلى إنهاء حق الانتفاع ما دام أن مادة الشيء قد تدمرت بحسب وضعه القانوني بحيث لم يعد من الممكن استخدامه في الغرض الذي خصص له. فإذا كان الشيء بناء وتهدم فإن حق الانتفاع ينتهي على الرغم من بقاء الأرض التي كانت مشغولة بالبناء ومواد البناء المتخلفة. وتطبيقاً لذلك يقضي النص بأن المنتفع لا يحق له حينئذ أن ينتفع بالأرض أو بمواد البناء فقد كان حق الانتفاع وارداً على بناء وليس على أرض خالية أو مواد بناء.
وإذا كان الهلاك جزئياً فإن حق الانتفاع لا ينتهي بل يظل قائماً على الجزء الباقي من الشيء المنتفع به. فإذا كان الشيء يشمل أرضاً وبناء مقاماً على جزء منها وتهدم البناء فإن حق الانتفاع يظل على الأرض والمواد المتخلفة من البناء. (الحقوق العينية الأصلية – للدكتور عبد المنعم فرج الصدة ص922 وما بعد).