الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 957 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
إذا استعمل المنتفع الشيء استعمالاً غير مشروع بأن استعمله في غير ما أعد له أو استعمله على نحو لا يتفق مع طبيعته ولا سيما إذا أحدث تخريباً في العين أو أهمل في العناية بها فتخرب فإن المالك يحق له أن يطلب من القاضي الحكم بإنهاء حق الانتفاع. وفي هذه الحالة يجوز لدائني المنتفع أن يتدخلوا في الدعوى لتلافي الوصول إلى هذا الجزاء الذي قد يحكم به القاضي وذلك بعرض توليهم إصلاح ما نشأ عن سوء الاستعمال من ضرر وتقديم تأمينات كرهن أو كفالة لضمان تعويض ما عسى أن يحدث من أضرار في المستقبل.
وللقاضي سلطة تقديرية إزاء هذا الطلب من جانب المالك. فإذا رأى أن الاستعمال الذي يمارسه المنتفع ليس خطيراً إلى الحد الذي يستوجب اسقاط الحق عنه فإنه يحكم بتسليم العين إلى المالك مع إلزامه بأن يؤدي سنوياً للمنتفع أو لمن انتقل إليه حقه مبلغاً معيناً حتى الأجل المحدد لانتهاء حق الانتفاع.
وإذا قدر أن سوء الاستعمال من الخطورة بحيث يستوجب إسقاط الحق عن المنتفع فإنه يحكم بانتهاء حق الانتفاع فتضيع على المنتفع الفترة الباقية من مدة الانتفاع. (الحقوق العينية الأصلية – للدكتور عبد المنعم فرج الصدة ص904).