Call us now:
الرأي الفقهي
جاء في الفقه والذي يبرر هذا الحكم هو أن هذه المسائل ليست جوهرية في العقد وأن القانون قد افترض أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى إبرام العقد حتى لو قام خلاف بينهما على هذه المسائل ما دام أنهما لم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها. فبتفسير نية المتعاقدين على هذا الوجه المعقول أباح القانون للقاضي أن يقضي فيما اختلفا فيه طبقاً لطبيعة المعاملة والأحكام والقانون والعرف والعدالة. ومهمة القاضي في هذه الحالة تخرج عن المألوف من عمله فهو لا يقتصر على تفسير ما اتفق عليه المتعاقدان بل يجاوز ذلك إلى تدبير ما اختلفا فيه فهو يساهم في صنع العقد. (الوسيط للسنهوري ج1 ص233).