Call us now:
الرأي الفقهي
تعني هذه المادة بالرسوم القضائية التي يتوجب استيفائهامن المدعي عند تقديم دعوىه وبموجب هذا النص ليس لكاتب المحكمة أو رئيس الديوان المختص قيد الدعوى قبل استيفاء الرسوم القانونية المتوجبة عليها والتي يعتبر استيفائها شرطاً لقيد الدعوى.
وقد ألقى المشرع على الموظف المختص بتسجيل الدعاوى حساب الرسوم على ذات استدعاء الدعوى ويكلف المدعي لدفعهما وفق إيصال ثم إبرازه وتسجيله في الدعوى بالذات ولكن محكمة النقض اعتبرت هذا التكليف بالدفع من مهام المحكمة أو الديوان حتى إذا سجلت الدعوى في السجل المخصوص بدون رسوم لعدم التكليف بالدفع اعتبر تسجيلها قانونياً وامتنع ردها وبعد استيفاء الرسوم القانونية يتوجب على الموظف المختص قيد الدعوى في سجلها المخصوص وأن يذكر على استيفاء الدعوى رقم القيد في السجل وتاريخه باليوم والشهر والسنة. ومن ثم يذكر ذلك كله على صور استدعء الدعوى المقدمة إليه والمعدة لتبليغ الخصوم.