Call us now:
الرأي الفقهي
هذه المادة تطابق المادة 674 من القانون المدني الفرنسي التي إنما وضعها المشرع حينذاك للقضاء على عهود الإقطاع التي كانت معروفة في بعض المقاطعات والتي كان يمتنع بموجبها على الفلاحين تسوير أراضيهم ليتسنى للإقطاعيين ممارسة حق القنص والصيد على أراضي فلاحيهم. أما عندنا فلا مبرر لوضع مثل هذه المادة لأن الحق الذي نصت عليه من مستلزمات حق الملكية المطلقة الذي يخول المالك تسوير أرضه أو تركها حرة بلا تسوير إلا إذا كان العقار محملاً بحق ارتفاق كحق المرور فلا يجوز عندها للمالك أن يقيم سوراً من شأنه تعطيل حق المرور المترتب على أرضه. (القانون المدني – الحقوق العينية – للدكتور مأمون الكزبري ص579).