الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 972 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
تقول المادة 68 (972 مدني سوري) بأن المنع الوارد في المادة 66 (970 مدني سوري) بالنسبة للمطلات المواجهة والمادة 67 (971 مدني سوري) بالنسبة للمطلات المنحرفة لا يطبق على السطوح وعلى النوافذ المفتوحة على الطريق العمومية ولو كانت هذه الطريق ضيقة. وقس على ذلك النوافذ التي تطل على أرض عامة. ومعنى هذا أن مراعاة المسافة غير لازمة إذا كان المطل على شارع عام أو طريق عام أو سطحية.
وقيد المسافة ينطبق على الفتحات (الطاقات) التي تستعمل للاتصال بالبناء كأبواب المنازل وإنما لا يطبق على الأبواب التي لا تؤلف المطل وموحدة. أما الشرفات ونحوها كالخرجات فيجب اعتبار بروز البالكون مطلاً موجهاً بالنسبة للعقار المجاور الذي يكون زاوية قائمة أو ما يقرب منها ومطلاً منحرفاً بالنسبة للعقار المجاور الذي تقع واجهته على الخط نفسه. (شرح قانون الملكية العقارية – للأستاذ زهدي يكن ص488).