Call us now:
الرأي الفقهي
تقول المادة 69 من قانون الملكية بأن المسافة المعينة في المادتين 66 و 67 (970 و 971 مدني سوري) تحسب ابتداء من ظاهر الحائط الخارجي حيث النوافذ. وفيما يختص بالشرفات والنواتىء (الخرجات) الشبيهة بها ابتداء من خطها الخارجي حتى الخط الفاصل فيما بين العقارين. ومعنى هذا أن المسافة تقاس من ظهر الحائط أو من الخطر الخارجي للبلكون أو الشرفة وتقاس المسافة لغاية الخط الفاصل بين العقارين. (شرح قانون الملكية العقارية – للأستاذ زهدي يكن ص489).