الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 976 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
يلاحظ أن المادة 73 (976 مدني سوري) قد أجازت لصاحب الأرض المجاورة قطع الأغصان التي تعلو أرضه ولكنها لم تذكر شيئاً عن الجذور. ونحن مع القائلين بجواز قطع الفروع من قبل صاحب الأرض المجاورة من تلقاء نفسه دون الرجوع إلى القضاء لأن نص الفقرة ظاهر ومطلق في السماح للمالك بقطع الأغصان التي تعلو أرضه مباشرة وهذا يتوافق مع حكم الشريعة الإسلامية. أما الجذور فللمالك قطعها من تلقاء نفسه إذا امتدت إلى أرضه من باب أولى لأنها كثيراً ما تكون خفية غير ظاهر على سطح الأرض وتؤثر في أشجار المالك وهو يجر أثناء استعماله أرضه وحراثتها أن تمر السكة بها اضطراراً فلا يجوز حرمانه من قطعها لأن هذا تعرض لحق الملكية المطلق.
وحق قطع الأغصان الممتدة والجذور لا يسقط بمرور الزمن وهو متفق عليه. على أنه يجوز إبقاء الفروع والجذور ممتدة في أرض الجار إذا كانت وليدة اتفاق خاص مدرج بسند رسمي بصورة واضحة جلية. وعلى رأي البعض أن حق إبقاء الفروع والجذور يمكن أن يتم بصورة ضمنية على أثر بيع مثلاً.
ويقول البعض أن هذه المادة وضعت لمصلحة الزراعية ولا تشمل غير الأراضي الزراعية ولا تطبق على الأراضي الواقعة بالمدن. والصحيح أن هذه المادة تشمل الأراضي الزراعية والأراضي الواقعة بالمدن حتى أنها تطبق على الأراضي المسورة وغير المسورة وعلى الغابات والأحراج. ويقرر البعض أن العقارين المتلاصقين إذا كانا من نوع اللحرج فلا تراعى هذه المادة والحقيقة العكس. (شرح قانون الملكية العقارية – للأستاذ زهدي يكن ص520 وما بعد).