Call us now:
الرأي الفقهي
يجب مبدئياً أن يتخذ الممر من الجهة التي تكون فيها المسافة من الأرض المحاطة إلى الطريق العام أقصر مما هي في غيرها من الجهات الأخرى وأن يعين موقع المرور في المكان الأخف ضرراً على المالك المرتفق به. غير أن الاجتهاد يجيز تجنباً للانحدارات القوية إطالة مسافة الممر لكي يصبح ممكن السلوك.
وعلى كل فإنه يستحسن في هذا الموضوع الاستعانة بخبير يعهد إليه وضع مخطط للممر على الوجه الأنسب للفريقين مع مراعاة جانب الفريق المثقل بالارتفاق ومع التقيد في الوقت نفسه تقيداً ضيقاً بأحكام المادة 75 المتقدمة (978 مدني سوري).
أما عرض الممر القانوني فلا يمكن أن يتجاوز الاتساع الضروري لتأمين مقتضيات الاستثمار الضرورية للعقار المحاط.
وليس ما يمنع أن يكون الممر مقبباً. إنما ينبغي في هذه الحالة أن يكون بالعلو الكافي كي لا يتعذر سلوكه بالواسطة النقلية التي تقتضي حاجات الاستثمار استعمالها.
وقد أقرت المحاكم الافرنسية الممرات المحفورة أنفاقاً والممرات بواسطة الأسلاك الجوية. (حقوق الارتفاق – للأستاذين خوري وحاتم ج1 ص82).