Call us now:
الرأي الفقهي
1 – جاء بالمادة 76 (979 مدني سوري) أنه إذا كان عدم الاتصال بالطريق العام نشأ عن تجزئة أرض بسبب البيع والمبادلة أو القسمة أو أي عقد آخر فلا يمكن الاستحصال على الممر إلا في الأراضي التي كانت موضوع هذه العقود لأن الانفصال عن الطريق العام كان من فعل المتعاقدين فلا يجوز أن يتحمل أصحاب الأملاك المتجاورة نتيجة أعمالهم ولأنه عند القسمة قد لحظ المتعاقدان ضرورة إيجاد محلات للمرور لأراضيهم تصل بهم إلى الطريق العام. وإنما استثنت المادة 76 حالة تعذر شق ممر كان على الأراضي المقسومة ففي هذه الحالة تعتبر الأرض محاطة وتسري عليها المادة 74 (977 مدني سوري).
ويجب الملاحظة بدقة وانتباه أن المرور الناشىء عن التعاقد ليس له تعويض لأن الجار لم يقبل به وقت التعاقد إلا لأنه متعهد به وقت العقد في أن يمكن العاقد الآخر من الانتفاع بعقار انتفاعاً كاملاً.
ولو فرض أن انفصال الأرض كان على أثر نزع الملكية للمنفعة العامة فتعتبر محاطة وتطبق عليها أحكام المادة 74 من هذا القانون. (شرح قانون الملكية العقارية – للأستاذ زهدي يكن ص529).
2 – يكون حق المرور قانونياً في الحالات المنصوص عليها في المادتين 74 و 76 من قانون الملكية (977 و 979 مدني سوري) أي عندما يكون العقار محاطاً بملك الغير من جميع جهاته وليس له منفذ على الطريق العام أو إذا كان منفذه على الطريق العام غير كاف لاستثماره زراعياً أو صناعياً (المادة 74 977 مدني سوري). وفي حال تجزئته على أثر بيع أو مبادلة أو قسمة أو أي عقد آخر إذا تعذر شق ممر كاف في الأرض المقسومة (المادة 76 979 مدني سوري).
ومتى كان حق المرور قانونياً فهو معفى من الإعلان والنشر والتسجيل بمقتضى المادة 58 من قانون الملكية.
ونلاحظ أن حق المرور القانوني وموقع هذا الارتفاق لا يمكن اكتسابهما بمرور الزمن في العقارات الممسوحة لأن أحكام مرور الزمن لا تسري ضد الحقوق المسجلة في السجل العقاري عملاً بالمادة 19 من القرار 188. ولكن إذا كان قد اكتسب الحق بهما بمرور الزمن قبل إعمال المساحة فإنه يبقى قائماً بعد اكتسابه ولو لم يسجل في محاضر التحرير والتحديد لأنه معفى من الإعلان والنشر والتسجيل لكونه من حقوق الارتفاق القانونية المعينة في المادة 58 من قانون الملكية العقارية ولأن القاعدة التي تمنع اكتساب أي حق بمرور الزمن ضد الحقوق المسجلة إنما تسري على الحقوق الارتفاقية القانونية التي لم تكن قد اكتسبته بعد. فهذه الطريقة عند المباشرة بعمليات التحديد والتحرير أو التي يراد اكتسابها على هذا الوجه بعد أعمال المساحة ولكنها لا تسري على حقوق الارتفاق القانونية التي تكون قد اكتسبت بمرور الزمن قبل مسح العقار. (حقوق الارتفاق – للأستاذين خوري وحاتم ج1 ص86 وما بعد).