Call us now:
الرأي الفقهي
ذهبت محكمة النقض المصرية إلى القول بأن ذهاب الطاعن قبل نهاية الأجل المحدد في الإيجاب إلى محل إقامة المطعون عليه (الموجب) ومقابلة ابن هذا الأخير وإبداء رغبته له في الشراء واستعداده لدفع الثمن يعتبر قرينة على علم المطعون عليه بالقبول. ويقع على عاتقه عبء هذه القرينة (نقض مدني مصري 6 مايو سنة 1954 مجموعة أحكام النقض س5 رقم 124 ص834).