الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 98 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
هنا لا بد من التمييز بين نوعين من الدعاوي. النوع الأول الدعاوي الصلحية والمستعجلة والبسيطة. والنوع الثاني الدعاوي العادية. فبالنسبة للنوع الأول يعين القاضي جلسة المحاكمة فور قيد استدعاء الدعوى بدون حاجة لتبادل اللوائح. ويعود لرئيس المحكمة تقدير صفة البساطة في الدعوى وذلك بقرار يقدره في ذيل استدعاء الدعوى بناء على طلب المدعي. ويقصد بالدعاوي المستعجلة الدعاوي التي ترفع أمام قاي الأمور المستعجلة. هذا وقد نصت المادة (547) من قانون أصول المحاكمات على أن الدعاوي أمام المحكمة الشرعية ترفع وتجري المحاكمة فيها وفقاً للاجراءات الخاصة بالمحاكم في القضايا البسيطة.
وأما فيما يتعلق بالدعاوي الأخرى فتبلغ صور استدعاء الدعوى والأوراق المرفقة به إلى المدعى عليه بواسطة المحضر وفقاً للأصول التبليغ التي سبق ذكرهان ويجب على المدعى عليه أن يقدم جواباً على الدعوى خلال ثمانية أيام من تاريخ تبلغه استدعاءها. ويجب أن يكون الجواب كتابياً وأن ترفع به الأوراق التي يستند إليها المدعى عليه مع صورها ويبلغ جواب المدعى عليها إلى المدعي وفقاً للقواعد الخاصة بتبليغ استدعاء الدعوى وما ورد في هذه المادة يعبر عنه بتبادل اللوائح الذي يتم عادة في الديوان وقبل أن يحدد موعداً للنظر في الدعوى أصولاً.