الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 981 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
نقلت هذه المادة عن المادة الثانية من قانون 29 نيسان 1845 الفرنسي. وهي تقضي بأن لصاحب العقار أن يحصل على ممر المياه السائلة من أرضه المروية على الأراضي التي هي أوطى منها.
هذا ويجب الانتباه إلى أن هذه المادة ليست تكراراً للمادة 59 من قانون الملكية لأن هذه المادة قد وضعت للمياه الطبيعية التي تسيل سيلاً طبيعياً بدون أن يكون ليد الإنسان دخل في ذلك. وأما المادة 78 فقد وصفت المياه السائلة من الأرض المروية على الأراضي التي هي أوطى منها بدون التفات إلى مصدر المياه سواء أكانت طبيعية أو اصطناعية. وهي تفرق عن المادة 59 المشار إليها لجهة التعويض الذي فرضته اللمادة 78 لصاحب الأرض الواطئة. وهناك فرق آخر هو أن للمحكمة الحق في أن تضع على عاتق المنتفع من القناة التي تسيل فيها مياه أرضه بعد ريها إلى الأرض الواطئة نفقات الأشغال الضرورية لتقليل الأضرار الحاصلة من مجرى الماء بقدر الإمكان والتي حصلت بسبب تطبيق أحكام هذه المادة.
ويرجع للقضاء تبعاً للظروف الترخيص بالاستفادة من إسالة مياه الري إلى الأراضي الواطئة وله سلطة واسعة في التقدير. وأما التعويض الذي يستحقه مالك الأرض الواطئة فهو متوقف على حصول ضرر حقيقي. (شرح قانون الملكية العقارية – للأستاذ زهدي يكن ج2 ص536).