Call us now:
الرأي الفقهي
وضع هذا النص على عاتق مالك الأرض المجاورة لمجرى ماء أن يتحمل السدود والإنشاءات الفنية التي يضعها صاحب العقار المجاور لمجرى الماء المقابل له لاستخدام المياه لسقي أرضه. ويجوز للمالك أن يطلب من المحكمة إجازته إنشاء السدود على الشاطىء المقابل لقاء تعويض عادل ومقدم.
ويجب ملاحظة أن استعمال الإنشاءات والسدود إنما لوحظ فيه المنفعة الزراعية. ولذلك لا يجبر صاحب الأرض المجاورة إذا أريد استخدامها للصناعة.
ولا يجوز الاستفادة من حكم المادة 79 من قانون الملكية العقارية إلا إذا أثبت الطالب أن له منفعة حقيقية تعود لري أراضيه وأنها لا تحدث أضراراً كبيرة إلى الأرض الثانية.
وإذا طلب صاحب العقار المطلوب إسناد الإنشاءات الفنية على أرضه استعمال هذا السد استعمالاً مشتركاً فعليه أن يتحمل مناصفة مصاريف الإنشاء والمحافظة عليه وليس له علاوة على ذلك في هذه الحال حق بأي تعويض عن إسناد السد على أرضه. وإن كان قد قبض عن ذلك تعويض فعليه رده. (شرح قانون الملكية العقارية – للأستاذ زهدي يكن ص537).