الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 989 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
1 – المقصد من هذه المادة أن الأعمال اللازمة لاستعمال الارتفاق كإنشاء طرلايق أو مصرف أو جسر أو حائط أو إصلاحها يمكن عمله وإنما بمعرفة مالك العقار المقرر له حق الارتفاق. (شرح قانون الملكية العقارية – للأستاذ زهدي يكن ص587).
2 – لمالك العقار المرتفق أن يجري في العقار المرتفق به الأعمال الضرورية لاستعمال حق الارتفاق كأن يقيم جسراً فوق ترعة لاستعمال حق المرور أو يشق قناة لاستعمال حق المجرى وله كذلك أن يجري في العقار المرتفق به الأعمال الضرورية للمحافظة على حق الارتفاق كأن يعبد الطريق الذي يمر منه أو يرصفه أو يمهد طريقاً على طول القسطل لإمكان الصيانةو والمحافظة على حق الارتفاق بمد قساطل. ويجب أن يكون القيام بهذه الأعمال على الوجه الذي لا ينشأ عنه إلا أقل ضرر ممكن للعقار المرتفق به. (الحقوق العينية الأصلية – للدكتور عبد المنعم فرج الصدة ص987).