Call us now:
الرأي الفقهي
1 – القاعدة أن نفقات الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه تكون على عاتق العقار المرتفق. وهو يتحمل هذه النفقات حتى ولو كانت عن أعمال ناجمة عن عيب في العقار المرتفق به أو تغيير في موضع الارتفاق بسبب تغيير في حالة الأماكن. أما إذا كانت هذه الأعمال قد اقتضى إجراءها خطأ من جانب مالك العقار المرتفق به فهذا المالك هو الذي يتحمل نفقاتها.
ويجوز الاتفاق على أن تكون هذه النفقات على عاتق مالك العقار المرتفق به. ويرد هذا الاتفاق عادة في السند الذي أنشأ حق الارتفاق وقد يرد في سند لاحق يتعين تسجيله.
وإذا كانت الأعمال التي يقوم بها مالك العقار المرتفق للمحافظة على حقه نافعة أيضاً لمالك العقار المرتفق به كانت منفعة هذه الأعمال على الطرفين كل بنسبة ما يعود عليه من فائدة. (الحقوق العينية الأصلية – للدكتور عبد المنعم فرج الصدة ص988).
2 – إن الإنشاءات التي يقوم بها صاحب العقار المقرر له الارتفاق يقوم بها على حسابه إلا إذا كان في سند الارتفاق ما يخالف هذه القاعدة وهي تقع على عاتقه حتى لو تغير محل الارتفاق بسبب التعديل الحاصل في الأمكنة. ويصح الاتفاق على أن المصاريف يقوم بها صاحب العقار المقرر عليه الارتفاق لأن هذا الاتفاق لا يخالف النظام العام. وإذا كان الملاك أكثر من واحد فإنهم يتقاسمون المنفعة بينهم فيما ينشؤونه من الأعمال على العقار المقرر عليه الارتفاق. (شرح قانون الملكية العقارية – للأستاذ زهدي يكن ص587).