Call us now:
الرأي الفقهي
تسقط حقوق الارتفاق بالأسباب الآتية
1 – بالشطب. ويكون ذلك بمفعول الاتفاقات. ويجب أن يكون هذا الإسقاط صريحاً فلا يؤخذ بالقرائن ولا بالظروف. ويحصل زوال حق الارتفاق ببطلان العقد المقرر له وإلغائه أو فسخه. ويقع ذلك بمفعول شرط الإلغاء أو شرط التعليق وبواسطة الحكم القائل بالإبطال أو الفسخ.
وقد يكون الإسقاط صريحاً أو ضمنياً. ولا حاجة لقبول مالك العقار المقرر عليه الارتفاق. وهو يقع على الارتفاقات المقررة من قبل الأفراد كما يقع على الارتفاقات المحدثة من قبل القانون لمنفعة الأفراد.
2 – يسقط حق الارتفاق إذا كان غير مفيد أو كان استعماله غير ممكن. أي إذا استحال استعمال حق الارتفاق بسبب تغيير حدث في العقار المقرر له حق الارتفاق أو المرتفق به. أما النقص بحق الارتفاق فلا عبرة له.
وكذلك حصول تغيير في استعمال الارتفاق إذا لم يكن من شأنه إحداث ضرر أو زيادة فيه. وإذا زال الاستعمال بسبب القوة القاهرة فلا يعتبر بمثابة التنازل والإسقاط من قبل صاحب حق الارتفاق. ولا يؤخذ بقاعدة مرور الزمن على صاحب حق الارتفاق في حالة وجود مانع مادي لاستعمال حقه لسبب خارج عن إرادته كالقوة القاهرة.
وانقضاء حق الارتفاق إذا أصبح استعماله غير مفيد أو غير ممكن يفترض فيه حصول ذلك بحادث قهري يوجد استحالة مادية لاستعمال حق الارتفاق أو بسبب قيام أحد المالكين أو غيره بعمل مشروع نتج عنه انقطاع حق الارتفاق. أما إذا انقطع الاستعمال بسبب غير مشروع بفعل صاحب العقار المقرر عليه أو الغير فإن هذا يوجب زواله. فإذا كان بالإمكان إعادة الحال الأول إلى ما كانت عليه فإن صاحب العقار المرتفق به يجبر على الإعادة وإلا فإن حق الارتفاق يستحيل إلى تعويض وفقاً لمبادىء القانون العام.
والخلاصة أن هناك زوال لحق الارتفاق إذا انعدم موضوعه أو زالت عنه مادته بفقد شكله أو تغيير طريقة تكوينه أو أزيل على أثر نزع ملكية العقار المرتفق به للمنفعة العامة.
3 – اجتماع العقارين في ملك واحد. لأنه كما قالت القاعدة الرومانية ليس للإنسان حق ارتفاق على ملكه. (شرح قانون الملكية العقارية – للأستاذ زهدي يكن ص593 وما بعد).