Call us now:
الرأي الفقهي
لصاحب حق السطحية حق عيني على الأرض ويخوله هذا الحق الانتفاع بهذه الأرض بإقامة أبنية أو منشآت أخرى عليها أو بالغرس فيها. وله أن يتصرف في حق السطحية بجميع أنواع التصرفات فله أن يبيعه أو يهبه أو يرتب له أو عليه حق ارتفاق أو يرتب عليه حق انتفاع أو يرتب عليه حق تأمين أو أن يؤجره وله أن يوصي به كما ينتقل عنه بالميراث.
وله أن يرفع الدعوى العينية التي يحمي بها حق السطحية ذاته وهي دعوى الإقرار أو الاعتراف بالحق. كما أن له أن يرفع جميع دعاوى الحيازة.
وما دام أن حق السطحية حق عيني عقاري فإنه لا ينشأ إلا بقيده في السجل العقاري.
ويترتب على حق السطحية أن يبقى لمالك الرقبة الحقوق الآتية
1 – مالك الرقبة مالك لما تحت سطح الأرض فله أن يستخدم هذا الحق بشرط أن لا ينطوي هذا الاستخدام على المساس بحق السطحية.
2 – إذا عثر على كنز في باطن الأرض فإن مالك الرقبة يستحق منه ما يستحقه المالك.
3 – يحق لمالك الرقبة أن يرتب حق الارتفاق على الأرض المحملة بحق السطحية ولكن بشرط أن لا يتعارض ذلك مع استعمال حق السطحية. (الحقوق العينية الأصلية – للدكتور عبد المنعم فرج الصدة ص1071 وما بعد).