الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 996 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
ينتهي حق السطحية بانقضاء الأجل إذا عينت له مدة. وقد ينتهي قبل انقضاء الأجل لسبب خاص بحق السطحية وهي
1 – هدم الأبنية والمنشآت الأخرى أو نزع الأغراس القائمة على الأرض. فإذا حدث ذلك فإن حق السطحية ينتهي لفوات الغرض الذي من أجله تقرر هذا الحق إلا إذا أعاد صاحب حق السطحية إقامتها.
2 – اتحاد الذمة إذا تملك صاحب الرقبة حق السطحية أو تملك صاحب حق السطحية حق الرقبة.
3 – عدم الاستعمال يسقط حق السطحية بعدم الاستعمال مدة خمس عشرة سنة شأنه في ذلك شأن الحقوق المتفرعة عن الملكية. (الحقوق العينية الأصلية – للدكتور عبد المنعم فرج الصدة ص1073 فقرة 669).