الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 997 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
يمنع اليوم إنشاء حق سطحية لأن المادة 31 من القرار 3339 نصت على عدم جواز إنشاء هذا الحق ابتداء من تاريخ إذاعة هذا القرار. وتجدر الملاحظة أن تاريخ البدء في منع إنشاء حق السطحية في سورية لم يكن في 12 تشرين الثاني سنة 1930 تاريخ نشر القرار رقم 3339 في النشرة الرسمية بل كان في 9 آذار سنة 1931 ذلك لأن القرار 96 تاريخ 14 / 4 / 1925 نص على وجوب العمل بالقرارات الصادرة عن المفوضية الفرنسية بعد يومين كاملين من وصول النشرة إلى قصر الحكومة وإن النشرة الحاوية على القرار 3339 لم تصل قصر الحكومة السورية إلا بتاريخ 6 آذار 1931.