Call us now:
الاجتهادات الخاصة 33619
ـ قتل ـ تقدير الأدلة ـ سلطة محكمة الموضوع ـ قاضي إحالة ـ اتهام:
ـ إن تقدير الأدلة والاقتناع بها أو بقسم منها واستخلاص النية الجرمية منوط بقضاة الموضوع لتعلق ذلك في صميم قناعتهم الوجدانية.
ـ إن قرارات قاضي الإحالة ليست جازمة بإدانة المتهم بالجرم المسند إليه وإنما يكفي صدورها بالاتهام على ترجيح قيام المتهم بالجرم المنسوب إليه وإيصاله إلى محكمة الجنايات التي لها مطلق الصلاحية بتقدير الإدانة أو البراءة أو تعديل الوصف الجرمي.
(قرار أساس هيئة عامة 179 قرار 173 تاريخ 4/12/1995 القاعدة رقم 445 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
ـ قتل ـ موازنة الأدلة ـ استخلاص ـ قناعة ـ رقابة محكمة النقض:
ـ إن من حق محكمة الموضوع وهي في مقام الموازنة بين الأدلة أن تستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغا ومستندا إلى أدلة مقبولة ولها أصل في الدعوى فلا تثريب على الهيئة المخاصمة إن هي صادقت على حكم محكمة الموضوع طالما أنها لا تستطيع التدخل في قناعتها المستمدة من الأدلة التي اقتنعت بها والتي لها أصل في الأوراق.
(قرار أساس هيئة عامة 183 قرار 40 تاريخ 18/3/1996 القاعدة رقم 446 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)