* القرار /565/ في الطعن /2816/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.

قرار اداري غير نهائي ـ مدى قابلتيه للطعن ـ استملاك.
القرار الاداري المتضمن في حقيقته اقتراحاً بالاستملاك، لا يعتبر قراراً إدارياً نهائياً، وهو غير قابل للطعن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *