Call us now:
سلب بالعنف ـ أركان قانونية. من محامون 1993
القضية 307 أساس لعام 1992
قرار 12 لعام 1992
تاريخ 16/2/1992
المبدأ: سلب بالعنف ـ أركان قانونية.
ـ الأركان القانونية لجريمة السلب بالعنف: هي أخذ مال الغير تحت التهديد بالسلاح واستعمال العنف.