Call us now:
قاعدة 112 ـ قانون البينات في المواد المدنية والتجارية ج1 إلى ج3 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 28
قاعدة 112 ـ قانون البينات في المواد المدنية والتجارية ج1 إلى ج3 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 28
للقاضي أن يقرر قناعته بصحة التوقيع من وقائع الدعوى دون أن يلجأ إلى الخبرة و التطبيق وله كذلك ملء الحرية في قبول إثبات صحة التوقيع بوسائل الإثبات المقبولة ضد دليل خطي وليس ما يمنع توجيه اليمين على واقعة توقيع السند ما دام أنها شخصية وغير ممنوعة بالقانون و منتجة في النزاع.
نقض سوري رقم 372 أساس 429 تاريخ 31/10/1974 مجلة المحامون ص238 لعام 1974
قاعدة 112 ـ قانون البينات في المواد المدنية والتجارية ج1 ـ استانبولي ـ ص 337