قاعدة 161 ـ أصول المحاكمات المدنية والتجارية ج1إلى ج7 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 22

قاعدة 161 ـ أصول المحاكمات المدنية والتجارية ج1إلى ج7 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 22

لا يعتبر التبليغ واقعاً بمجرد طلب الوكيل بتبليغ موكله او احد الوكلاء الآخرين بل لا بد من التنويه صراحة في سند التبليغ بامتناع الوكيل عن التبلغ.

نقض هيئة عامة رقم 38 اساس 78 تاريخ 12/10/1974 مجلة القانون ص 19 لعام 1975
قاعدة 161 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 252

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *