Call us now:
قاعدة 402 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 202
قاعدة 402 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 202
إن الشروع في الجناية كالجناية نفسها بكافة نتائجها وظروفها. فالشروع بالقتل يساوي القتل بنتائجه وآثاره لوحدة العلة الجامعة بين الجرمين مع فرق النتيجة التي لم تكن باختيار الفاعل.
جناية أساس978 قرار523 تاريخ 16/6/1984
قاعدة 402 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 311