قاعدة 405 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 202

قاعدة 405 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 202

إذا بقيت الهوية خالية من اسم صاحبها وهويته فإن فعل التزوير يبقى في درجة الشروع التام المنطبق على المادة 200/ عقوبات عام وبمقتضى المادة /201/ منه لا يعاقب الشروع فيه إلا في الحالات التي ينص القانون عليها صراحة والقانون لم ينص على عقاب هذا الشروع.

جناية أساس517 قرار505 تاريخ 29/6/1955
قاعدة 405 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 312

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *