قاعدة 405 ـ قانون البينات في المواد المدنية والتجارية ج1 إلى ج3 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 57

قاعدة 405 ـ قانون البينات في المواد المدنية والتجارية ج1 إلى ج3 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 57

إن القرابة المبينة في المادة 57 من قانون البينات تعتبر مانعاً أدبياً يجوز معه الإثبات بالشهادة ولو وجدت العداوة بين الأقرباء لأن النص جاء مطلقاً فيبقى على إطلاقه. ولأن النص سوغ الإثبات بالشهادة حين قيام الخصومة التي هي عنصر من عناصر العداوة.

نقض سوري رقم أساس 3094 تاريخ 18/11/1955 مجلة القانون – ص 28 لعام 1956
قاعدة 405 ـ قانون البينات في المواد المدنية والتجارية ج2 ـ استانبولي ـ ص 846

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *