قاعدة 406 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 202

قاعدة 406 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 202

إذا وقع فعل القتل على من كان يحول دون تنفيذ رغبة القاتل بقتل شخص دون أن يصاب هذا الشخص بأذى اعتبر الجرم جرماً واحداً يستلزم معاقبة الفاعل بالعقوبة المفروضة على القاتل كما لو كان اقترف فعل القتل بحق من كان يقصد قتله.

جناية أساس404 قرار434 تاريخ 8/8/1983
قاعدة 406 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 312

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *