Call us now:
قاعدة 461 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 161
قاعدة 461 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 161
فقرة منع المحاكمة من الوصف ليست بقرار قابل للطعن ولا تلزم محكمة الموضوع.
جناية أساس 333 قرار 277 تاريخ 28/4/1965
قاعدة 461 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 555