قاعدة 461 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 161

قاعدة 461 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 161

فقرة منع المحاكمة من الوصف ليست بقرار قابل للطعن ولا تلزم محكمة الموضوع.

جناية أساس 333 قرار 277 تاريخ 28/4/1965
قاعدة 461 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 555

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *