Call us now:
قاعدة 513 ـ قانون البينات في المواد المدنية والتجارية ج1 إلى ج3 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 57
قاعدة 513 ـ قانون البينات في المواد المدنية والتجارية ج1 إلى ج3 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 57
الوارث يعتبر في حكم الغير فيما يختص بالتصرف الصادر من مورثه إلى وارث آخر إضراراً بحقه في الميراث فيجوز له إثبات خلاف العقد بكل طرق الإثبات. ومن ثم لا يكون الحكم مخالفاً للقانون إذ أخذ بالقرائن المستمدة من شروط العقد على أن ثمناً ما لم يدفع.
مصر قرار 80 تاريخ 16/5/1946
قاعدة 513 ـ قانون البينات في المواد المدنية والتجارية ج2