قاعدة 676 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 170

قاعدة 676 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 170

التضامن في التعويض بين الذين اسهموا في أحداث الضرر واجب بنص القانون ما دام قد ثبت اتحاد الفكرة والإرادة لديهم وقت الحادث على إيقاع الضرب بالمجني عليه ولو دين أحدهم بتهمة الضرب الذي تخلف عنه عاهة ودين الآخرون بتهمة الضرب والجرح فقط.

نقض مصري 29/10/1956 الهيئة العامة للمواد الجزائية بند 7 ص 1086 مجموعة المكتب الفني وبنفس المعنى في 20/5/1946 الهيئة العامة للمواد الجزائية بند 137 ص 620 مجموعة المكتب الفني
قاعدة 676 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1142

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *