Call us now:
ملامسة ومداعبة ـ فعل منافي للحشمة بقاصر. من محامون 1990
القضية 1774 جناية لعام 1990
قرار 993 لعام 1990
تاريخ 23/10/1990
المبدأ: ملامسة ومداعبة ـ فعل منافي للحشمة بقاصر.
إن الفارق بين الملامسة والمداعبة (المادة 505) وبين إجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصر (المادة 495) هو جسامة الفعل. وإن كشف الفاعل عورة المجنى عليها وملامسة فرجها بلسانه من الجسامة بحيث ينطبق على نص المادة 495 عقوبات.